أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب، إضافة إلى إصدار القواعد المنظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية، وذلك فى ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة – في تصريحات له اليوم /الأربعاء/ – أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقا للقرار 138 لسنة 2016 بأن يصبح إلزاميا تداول حق الأولوية للشركات المقيدة أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيا للجمعية العامة قبل ذلك.
وأشار إلي أنه يجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن أعمال حقوق الأولوية فى حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال، وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف سامي أن القرار 137 لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها بإحدى البورصات المصرية، حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم بإخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية، وأن تضمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ونوه بأن التداول يتم على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقا للآلية التي تحددها، ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى، ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلا عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف ببيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشترى الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
كما أشار سامي إلى أن القرار 135 لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي – بطريق مباشر أو غير مباشر – على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأية شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين، ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقا لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ولفت إلي أن مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة يراعي مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط، وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال والقيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها، وتوافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
كما يراعي مدى وجود مساهم آخر فى الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها، ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها، ومدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد سامي أن المجلس يراعي مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها ومدي وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.
المصدر: أ ش أ