وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون بشأن المنظمات الأهلية في ذات الموضوع.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، توافر النصاب للموافقة على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بأغلبية ثلثي الأعضاء، ومعارضة ستة أعضاء، وفق عملية التصويت التي جرت بالجلسة العامة، مؤكدا أن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يكتسب أهمية قبل حلول موعد المراجعة الدورية الدولية بشأن الجمعيات الأهلية.
وينص مشروع القانون على أن تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى، وأن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، والإشعارات والخطابات البنكية.
ويتعين على الجمعية أن تشكل لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدة أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية، كما تلتزم باطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب ذلك رسمياً من الجمعية، ويجب عليها تحديث بياناتها دورياً على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.
وأجاز مشروع القانون التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للقواعد المقررة، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، على أن تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أكد مشروع القانون على ضرورة أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
وألزم مشروع القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها، وحظر مشروع القانون على المنظمة الأجنبية، إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
كما نص مشروع القانون على أن تخضع المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر لإشراف الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية: رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة، وتقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها، والميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين، وأي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها.
المصدر: أ ش أ

