وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة علي عبدالعال اليوم الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، –بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ وفي مجموعه بعد مناقشة المواد المشمولة بالتعديل-، إن هذا المشروع من المواد التي تستلزم أغلبية الثلثين للموافقة النهائية عليه.
وأرجأ عبدالعال التصويت النهائي على المشروع لحين اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت عليه.
وكان اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد استعرض تقرير اللجنة خلال الجلسة، حيث أشار إلى أن مشروع القانون تضمن مادتين الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام (١٥ ، ٣٢، ٣٦ ، ٤٢) من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النصوص التالية:
المادة (١٥): استثناء من أحكام المادة ( ١٨ ) مكررا في الفقرتين (٢ ، ٣) من قانون الإجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام ( ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٦ ) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( ٤٢ ) في هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
المادة (٣٢) تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية، وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا.
المادة (٣٦) يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولاتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا.
المادة (٤٢) يعاقب بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ) من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( ١٦ ) من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة ٥٠ في المائة عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام (٢٣) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
المادة الثانية ( مستحدثة ): تضاف الى القانون رقم ( ٨٩ ) لسنة ١٩٦٠ مادة جديدة برقم (٣٦) مكررًا، نصها الآتي: “تخصص نسبة ٥ في المائة من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)