أقر مجلس النواب الأردني الأربعاء تعديلات دستورية تعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات في تعيين وإنهاء خدمات كبار المسؤولين في الدولة .
فقد أقر المجلس إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية بدون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.
ووافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل في حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التوصيت، في حين غاب ثمانية نواب عن الجلسة.
وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أن “يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، أن “مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك”، مشيرا إلى أن “هذه الصلاحيات أصلا يمارسها الملك من السابق”.
ومن جانب آخر، أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.
ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبا من أصل 139 حضروا الجلسة على إلغاء عبارة “لا يحمل جنسية دولة أخرى” الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه “لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى”.
ورفض قرار المجلس 23 نائبا، وامتنع ثلاثة نواب، فيما غاب 11 نائبا عن هذا التصويت، ويعد تعديل الدستور هذا، الثالث من نوعه، منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952.
وتعود آخر تعديلات دستورية إلى 24 سبتمبر 2011 عندما صادق مجلس النواب على تعديلات أبرزها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للأشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.
كما قيدت تلك التعديلات عمل محكمة أمن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والإرهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة.
المصدر : أ ف ب