صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بعد اقراره من مجلس النواب.
وينص القانون على انشاء صندوق يسمى صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم على شئون الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتبع الوزير المختص بالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية.
وتؤول الي الصندوق جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ويتحمل الصندوق بالتزاماتهما ويكتسب حقوقهما قبل الغير في جميع مراكزهما القانونية. كما تؤول الي الصندوق جميع الاراضي والمباني المقامة عليها المخصصة للاسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل، وكذا الاراضي التي تقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 92 لسنة 2018 ، حول تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بعد أن أقره مجلس النواب.
ويعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.
وينص على أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، ويكون ذلك بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، التي عرفها القانون بأنها وحدات الإدارة المحلية المختصة، والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التي يتم تفويضها لذلك.
كما ينص على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
ويشترط أن يكون طالب الترخيص مصريا بلغ ثماني عشرة سنة، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وتعتبر التراخيص الصادرة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويكون الترخيص الصادر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الحصول عليه مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا.
ويجوز ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من نتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أن يكون منح التراخيص لوحدات الطعام المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك، أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص التعديل على أنه يجوز للمجلس الأعلى للآثار ، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس إدارة المجلس ، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
كما ينص على أنه مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أي أثر عثر عليه بالمصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها، أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر.
كما يكون للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمناطق الأثرية.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على أي إعتداء على حرم السكك الحديدية أو سرقة مهمات تخص السكك الحديدية او التعدي على الاراضي او العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديدية.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.