وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أحال في 26 سبتمبر الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة – والمحال من مجلس النواب – بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العامة، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس.
ويستهدف مشروع القانون، تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة، إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يعمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، وإزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، وعلى إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون أيضا، إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وتشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وجاء نص المادة الأولى كالتالي:
ينشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى لصناعة السيارات”، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المعنى بشئون التخطيط.
الوزير المعنى بشئون النقل.
وزير المالية.
وزير الدولة للإنتاج الحربي.
أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ولرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
المادة الثانية:
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول والكيانات الرائدة في هذا المجال.
المادة الثالثة:
يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق، ويقصد بالسيارات صديقة البيئة هي السيارات قليلة الانبعاثات.
المادة الرابعة:
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.
المادة الخامسة:
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
الوزير المعنى بشئون التخطيط.
الوزير المعنى بشئون البيئة.
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
الوزير المعنى بشئون النقل.
الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وزير الدولة للإنتاج الحربي.
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
أربعة من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد بالقرار لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضائه.
المادة السادسة:
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق، وله على الأخص:
اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
قبول المنح والهبات والاعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة.
النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتُعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
المادة السابعة:
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الثامنة:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
المادة التاسعة:
يكون للصندوق أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
ويعاون الأمين العام عدد من الموظفين، ويختص بما يأتي:
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
وضع وإعداد الخُطط التي تُساهم في تحقيق أهداف الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اقتراح برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
اقتراح قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة.
إعداد الضوابط اللازمة لإدارة البرامج ووضع آليات وقواعد تنفيذها من خلال أنظمة محاسبية مُميكنة.
اقتراح الهيكل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الداخلية للصندوق.
اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق.
إعداد الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الإدارة وتسجيل محاضر مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات.
إبلاغ قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى الجهات المعنية.
إعداد مشروعات التقارير الدورية عن أنشطة الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة.
القيام بالأعمال أو المهام التي يكلفه بها مجلس الإدارة.
الاختصاصات الأخرى التي تُحددها اللوائح الداخلية للصندوق.
المادة العاشرة:
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقا للإجراءات المقررة قانوناً.
عائد استثمار أموال الصندوق.
عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
أية موارد أخرى تقرر له قانونا.
المادة الحادية عشرة:
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.
المادة الثانية عشرة:
يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.
المادة الثالثة عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر:أ ش أ