انتهي مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة 37 مادة من مواد مشروع قانون “المحال العامة” من أصل 42 مادة.
واستهل المجلس مناقشة مشروع القانون بالمادة “23” بعد أن وافق في جلستين عامتين سابقتين على “22” مادة، حيث نصت المادة “23” من مشروع القانون على أن “يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبر الطلب مقبول، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل”.
ونصت المادة “24” من مشروع القانون على أنه “في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري”.
ونصت المادة “25” من مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك”.
وحدد قانون المحال العامة، رسوم تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص “الشيشة”، وتنص المادة “26” من مشروع القانون على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة”.
ونصت المادة “27” من مشروع القانون على أن “تلتزم المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات لواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة”.
وحددت المادة “29” – وأصلها المادة (27) بمشروع القانون- حالات غلق المحال إداريا في الأحوال الآتية: “مخالفة المواد أرقام (2، 9، 10، 11، 15، 23، 24، 27) من هذا القانون، وارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، ومزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص”.
وتضمنت الحالات التي نص عليها القانون غلق المحال العامة “إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وإذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له، ومخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط”.
ونصت المادة “30” من مشروع القانون على أن يجوز إلغاء رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية: “إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، وإذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة، وإذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا، وإذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، وإذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن، وإذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته، وإذا تكرر غلق المحل إدارياً أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي”.
ونصت المادة “31” على أنه “للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة والتصرف فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق غير حسن النية”.
ونصت المادة “32” على أنه “يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات فحص المحال وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات وما يحرر بشأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص”.
وحددت المواد من “33” حتى “37” العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، ومن بينها حالات فتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق.
وقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد، غدا الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
المصدر : أ ش أ

