واصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استكمال منظومة الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار وأصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرار رقم 16 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة والتى تعد الأكبر منذ 35 عاما، والتي جاءت فى 51 مادة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، طبقا لبيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم الجمعة، بإن التعديلات التي أدخلت على القانون والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، جاءت لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتحقق امال المواطنين، وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.
وأكدت الوزيرة أن إصدار اللائحة بعد مراجعتها من مجلس الدولة يؤكد حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على استكمال منظومة الاصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار وتواصلت منظومة الإصلاح التشريعي بإصدار سلسلة القوانين المكملة لقانون الاستثمار والتي يأتي قانون الشركات باعتباره احد هذه القوانين.
وأوضحت الوزيرة، أن ابرز التعديلات فى اللائحة التنفيذية هى التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكترونى موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، واتاحة هذا النظام عبر الانترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات فى اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء اسهمها فى حالة تخفيض رأس المال او اذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم .
وأكدت الوزيرة ، أنه التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم افقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية “الشركة القاسمة” وعلى كل شركة منفصلة عنها “الشركة المنقسمة”.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد اصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.
وأكدت الوزيرة أن اللائحة أكدت علي استحداث شركة الشخص الواحد ذات المسؤلية المحدودة المنفصلة عن الذمة المالية لمؤسسها بما يشجع العديد من المشروعات الفردية علي انشاء كيان قانوني لمزاولة نشاطهم، موضحة أنه بعد وضع الاحكام التفصيلية لشركات الشخص الواحد يجوز للأفراد والشركات انشاء هذا النوع من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في تحويل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي وهو ما تشجع عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويساهم في تقليل نسب البطالة وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة على التعاون البناء بين كافة جهات الدولة وكذا مجلس النواب في خلق بيئة تشريعية مواتية وجاذبة للاستثمار، ومواكبة التطور التكنولوجي، مشيرة إلى أنه وباصدار قانون تعديلات قانون الشركات المساهمة واصدار لائحته التنفيذية تكون وزارة الاستثمار والتعاون الدولي انهت جزءا مهما من الإصلاح التشريعي المطلوب سينعكس بشكل إيجابي وملحوظ على مؤشرات مصر في تقارير أداء الاعمال الدولية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )