اليوم الأحد موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السورى
تعقد اليوم الأحد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، وذلك بعد أن أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2026، المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بمن فيهم الثلث المكمل.
حدد الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية المهام والصلاحيات التشريعية المنوطة بمجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً تولي المجلس للسلطة التشريعية في البلاد حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له.
وفي تفاصيل نظام الحكم الخاص بالسلطة التشريعية، نص الإعلان الدستوري على تولي مجلس الشعب لسبع مهام أساسية تشمل: اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، إضافة إلى المصادقة على المعاهدات الدولية.
كما يختص المجلس بإقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام، كما تتضمن مهامه أيضاً قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، إلى جانب عقد جلسات استماع إلى الوزراء.
وعلى صعيد آلية اتخاذ القرارات ومدد الولاية، أوضح الإعلان أن مجلس الشعب يتخذ قراراته بالأغلبية، وحدد مدة ولاية المجلس بثلاثين شهراً قابلة للتجديد.
كما ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر بالاقتراع السري وبالأغلبية، على أن يرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً، ويلتزم المجلس بإعداد نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
وأكدت مواد الإعلان على تمتع عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية، وعدم جواز عزله إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
كما تضمن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، الذي صدق عليه الرئيس الشرع بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025، أحكام الجلسة الأولى لمجلس الشعب “جلسة القسم”، وإجراءات انعقادها وأداء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.
وينص النظام الانتخابي المؤقت على أن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يدعو أكبر أعضاء المجلس سنّاً إلى رئاسة الجلسة الأولى، وأصغر الأعضاء سنّاً للقيام بمهمة أمين سر الجلسة، فيما يدعو رئيس الجلسة أعضاء مجلس الشعب إلى أداء القسم وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص”.
وفي حال تعذر حضور جلسة القسم على أي عضو لأي سبب كان، يجب عليه أن يؤدي القسم في جلسة لاحقة يحددها رئيس المجلس، وفي حال استنكاف العضو عن أداء القسم بعدم حضوره للموعد الجديد لأداء القسم، أو رفضه أداء القسم، تسقط عنه العضوية مباشرة، ويتم تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
وتضمن الإعلان الدستوري الآلية التي تم فيها تشكيل مجلس الشعب الحالي، حيث نص الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكل لجنةً عليا لاختيار الأعضاء؛ تشرف هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وفي يوم الأربعاء الأول من يوليو أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2026، المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بمن فيهم الثلث المكمل.
يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أعلنت في الخامس من الشهر الجاري تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس إلى موعد يحدد لاحقاً بعد أن كانت حددتها يوم الـ 6 من يوليو الجاري.
وكالات
