اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الذي استعرض الخطوات الجارية لتأمين الآثار البيئية لتداول الفحم واستخدامه بشكل آمن، باعتباره مصدرا من مصادر الطاقة، حيث يمكن الاستفادة منه للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها مصر.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسي، إن السيسي وجَّه بضرورة الاهتمام بالآثار الصحية والمتابعة المستمرة، لتنفيذ ضوابط ومعايير استخدام الفحم فور إقرارها من مجلس الوزراء.
كما استعرض الوزير الإجراءات الجاري تنفيذها، للتعامل مع المخلفات الزراعية والصناعية، وأمر الرئيس بتشكيل لجنة وطنية تتولى الإدارة المتكاملة لجميع أنواع المخلفات.
وتناول اللقاء الوضع الراهن للمحميات الطبيعية وسبل توفير الحماية اللازمة لأراضيها، من خلال التعاون مع كل الجهات الوطنية المعنية في إطار الاستخدام الاقتصادي للأنشطة الصديقة للبيئة، ووجَّه السيسي بعرض المشروعات المقترحة للاستخدام الاقتصادي لتلك المحميات.
واطلع الرئيس على الوضع الحالي لجهود وقف الصرف الصناعي المباشر في نهر النيل، والإجراءات المقترحة لاستكمال البرنامج الخاص، مشددا على ضرورة تنفيذ القانون على الجميع والتزام كل المصانع بتطبيق المعايير البيئية.
وفب وقت سابق , أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، ثلاث قرارات جمهورية بإحالة 9 قضاة إلى المعاش بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض.
صدر أول قرار بالإحالة للمعاش في حق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، الذي أثبت مجلس التأديب “إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة”.
وجاء القرار الثاني في حق المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، الذي أدين بتهمة “الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه”.
أما القرار الثالث، صدر ضد 7 من القضاة أعضاء مجموعة «قضاة من أجل مصر» المتهمين “بتأييد ودعم جماعة الإخوان”، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس “أ” بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس “أ” بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد عطاالله، لرئيس “أ” بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان بمحكمة دمياط الابتدائية.
في الوقت نفسه أصدر السيسي، صباح اليوم، قرارًا بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.
ووفقًا للقرار، يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في ١-٧-٢٠١٤، وتتم زيادتها سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة ١٠٪ منسوبة إلى كل منهما في يونيو السابق.
ونصت المادة ١٧ من القانون، الفقرة الأولى، على: “ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 8: 28 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 8: 28 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع ١٥٪ من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من أثنى عشر جزءا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة تضاعف المكافأة.
وجاء في المادة ٦٣: “تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة ١٥ للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو المتوفى والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدن للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمته للإصابة، بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١ أو بسبب الخدمة. ونصت المادة ٨٠ على أن يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، و يضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة ٣١.
أما لمادة الثانية فقرة أولى، نصت على أن يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين( أ، ب) من المادة ١ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة ٩٪ شهريا من العناصر الآتية: – بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز ٢٢٥٪ من آخر راتب والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور الأساسي. – بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. -علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. -العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ، ب، ج).
وفي الفقرة الخامسة بند ٢: “يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند (١)، وتستبعد تلك العلاوات في حال ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.
المصدر: أ ش أ / الوكالات

