مدبولي يصدر قرارا بالحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتباراً من أول يوليو 2019، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يُستحق للموظف أو العامل بدءاً من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية؛ بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3500 جنيه، والثانية 3000 جنيه، والثالثة 2600، والرابعة 2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهريّ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه.
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الوظيفي والأجر المكمل، والأعباء التأمينية، فيما يتم احتساب الحد الأدنى لأجر العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، على أساس متوسط إجمالي الأجر، الذي يُستحق شهرياً، شاملاً الأجر الأساسي، وكل ما يستحق بخلاف الأجر الأساسي والأعباء التأمينية.
كما تضمن القرار صرف حافز تكميلي للموظف أو العامل، يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
من ناحية أخرى، أصدر رئيس الوزراء قراراً أيضا يقضي بإنشاء صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم إنشاء صندوق تأمين حكوميّ بالأزهر الشريف، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره القاهرة، وأجاز القرار بأن يتم إنشاء فروع للصندوق في باقي المحافظات.
وأشار نص القرار إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير مظلة حماية تأمينية لطلاب المعاهد الأزهرية الرسمية والمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب جامعة الأزهر، وكذا الطلاب الوافدين، لتغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك الإصابات البدنية الناتجة عن حادث وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية ما قد تتطلبه من عمليات جراحية وعلاجات بحد أقصى مبلغ التغطية الذي يصدر به قرار من الوزير المختص.
وأشار القرار إلى أنه سيتم تحصيل أقساط التأمين مع المصروفات الدراسية، على أن يتم توريد هذه الأقساط بالكامل لصالح الصندوق، وتُستثنى من سداد تلك الأقساط الحالات المُعفاة من سداد المصروفات الدراسية، وكذا الحالات التي يرى مجلس إدارة الصندوق استثناءها وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفي حدود نسبة الطلاب التي يحددها الوزير المختص، مع تمتع الحالات المستثناة بالمزايا التأمينية التي يتم إقرارها وفق أحكام هذا القرار.
من جهة أخرى، أصدر رئيس الوزراء، قرارين آخرين يقضيان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ جاء القرار الأول بشأن تعديل مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، فيما تضمن القرار الثاني تعديل مٌسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء