وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال، نهائياً وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ونص مشروع القانون على أن : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى، “وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”.
كما نص مشروع القانون على أن “تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها الآتى: “ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.
وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مشروع القانون: إن مشروع القانون المعروض يهدف إلى توفير موارد مالية حقيقة للدولة تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الأمنه مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين والعمل على دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم تأميناً لمستقبلهم الأمر الذى من شأنه رفع مستويات الأداء وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.
كما وافق المجلس النواب، خلال جلسته اليوم، نهائياً وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ونص مشروع القانون على أن “يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العام، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية”.
واشترط مشروع القانون فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين “أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائي، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب”.
ونص مشروع القانون على أن “يكون شغل وظيفة (معلم مساعد) بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء”.
ونص مشروع القانون على أنه “يجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف (معلم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء”.
كما نصت المادة على أن “يعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة (معلم) من أمضى سنة على الأقل في وظيفة (معلم مساعد) وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
ووافق مجلس النواب اليوم أيضا نهائيا وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون “بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”.
وأشارت لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان : الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية ، في تقريرها أمام الجلسة العامة – ، إن مشروع القانون يعمل على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي ، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك في إطار رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام ، وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته وتفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.
وأفادت اللجنة بأن مشروع القانون يسعى لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البري المحلي والدولي، مما سيسهم في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق ، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البري.
وأوضحت أن مشروع القانون يعمل على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة، واستحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء “جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي” لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها وسائل النقل البري ورفع كفاءتها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)