وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، اليوم الخميس، نهائيا على عدة قوانين، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن “إنشاء هيئة تنمية الصعيد”.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: “يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتى: (المادة السادسة فقرة أولى): يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية”، والمادة الثانية هي مادة النشر للقانون في الجريدة الرسمية .
وخلص تقرير اللجنة إلى أنه في ضوء أن نص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد حدد طبيعتها القانونية باعتبارها هيئة عامة خدمية وهو مايستتبعه بالضرورة أن يكون النظام المحاسبى الحاكم هو نظام المحاسبة الحكومية.. وأن قانون إنشاء الهيئة يستهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة .
وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة 3 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد بإعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية.
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
ورفض مجلس النواب طلب الحكومة إعادة المداولة على المادتين الأولى والثالثة بمشروع القانون، ونصت (المــادة الأولـى) من مشروع القانون على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا
الطبية)، وهيئة الدواء المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.
ونصت (المــادة الثالثة) من مشروع القانون على أن “يُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون
الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل، ويُنقل
العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو المراكز البحثية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
ووافق المجلس أيضا بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة.
كما يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعى المصرى كماً ونوعاً، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنياً من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية
على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة فى 9 يونيه سنة 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
كما سبق أن أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 15 من أبريل سنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في
ذات الموضوع لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة، اليوم /الخميس/، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وينص مشروع القانون على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 نصها الآتي: “يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار
من مجلس الوزراء”.
كما ينص مشروع القانون على أن “يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشاري الوزير في
الجامعات وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من
رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد مرة واحدة”.
كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الخميس/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ونص مشروع القانون على تخفيض العدد المحدد لتكوين اللجنة النقابية من مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 إلى جانب تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل.
كما تضمن مشروع القانون تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل .
وألغى مشروع القانون المادة (67 ) الخاصة بعقوبة الحبس مع تغليظ عقوبة الغرامة، حيث اكتفت المادتان (68 ) و (76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، كما تم إلغاء المواد أرقام ( 69 ، و70، و72 ، و75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.
ونصت المادة(11) من مشروع القانون على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما يلا يقل عن خمسين عاملا منضما لها.
كما نصت المادة على أن للعاملين فى المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاملا، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .
ونصت المادة (12) على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية، تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل. ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبعة نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
وفرضت المادة (67) غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كعقوبة لكل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة ذاتها على أن يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشاة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وفرضت المادة (68) غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه على كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
ونصت المادة (76) على فرض غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، على كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
كما وافق مجلس النواب على إدخال نص في مشروع القانون يشترط أن يكون التفرغ قاصرا فقط على النقابات العامة ولا ينطبق على النقابات الفرعية.
وأكد رئيس مجلس النواب أنه لا يجوز للعامل أن يشارك صاحب العمل في الربح، ولكن لا بد من تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل؛ فعلى صاحب العمل الالتزام بأجر العامل ولا يشاركه أبدا في دخله من الأرباح.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)