مجلس النواب يوافق نهائيا اليوم على عدة مشاريع قوانين منها إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير
وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على عدة مشاريع بقوانين خلال الجلسة العامة التي عقده اليوم برئاسة على عبد العال.
وقد وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.
جاء ذلك بعد مناقشة التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها قسم التشريع في مجلس الدولة عليه.
ونص مشروع القانون في المادة (4) على أن “يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف، وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983”.
كما نصت المادة على أن “يتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.. ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف بتفويض من مجلس الإدارة منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة”.
وبحسب المادة (7) من مشروع القانون، يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعدد من الأعضاء لا يقل عن 10 ولا يزيد على 20 عضواً من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ونصت المادة ذاتها على أن “يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه”.
وبحسب التعديلات، فإن الفقرة الثانية من المادة (7) أصبحت المادة (8) ونصت على أن “مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص: الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء، واعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامي”.
كما منحت المادة لمجلس الإدارة الحق في قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التي تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وإدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذي.
وبحسب المادة ذاتها، يختص مجلس الإدارة بمسئولية وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية، والموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية، إلى جانب الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، والنظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة المتحف.
وبحسب التعديلات الجديدة، أصبحت المادة (13) هي المادة (14)، ونصت على أن “يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف في حساب خاص بالبنك المركزى أو في حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من عام إلى آخر”.
ووفقا للتعديلات، فإن المادة (15) أصبحت المادة (17) ونصت على أن “تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه”.
كما وافق المجلس النواب بصفة نهائية في جلسته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.
ونص مشروع القانون على الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته، وتناول وصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبان وقاعات مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية حيث إنها لا تقتصر على مباني العرض المتحفي ومخازن الآثار شأنها في ذلك شأن المتاحف التقليدية، إذ لا تمثل مساحات العرض المتحفي ومخازن الآثار أقل من نصف مساحة الهيئة، بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مباني الأنشطة الثقافية لتقديم الخدمات للزائرين .
كما تناول مشروع القانون اختصاصات هيئة المتحف ومنها التعريف بالحضارة المصرية من خلال عرض المجموعات الأثرية المتميزة ،واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسوم الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
ووافق أيضا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
وكان مجلس النواب قد أحال في جلسته المنعقدة، يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة؛ لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
وأوضحت اللجنة أنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة؛ لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها.
وأشارت اللجنة إلى أنه أسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون بشأن أيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على، استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2019 على النحو الأتي:
**تؤول (5 %) من الأرصدة التي تزيد على خمسة ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
**تؤول (10%) من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
**تؤول (15%) من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأتي:
**حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
**حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
**صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
ونصت ( المادة الثانية ) على استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
كما نصت (المادة الثالثة) على أن تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري؛ لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يُرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
ونصت (المادة الرابعة) على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ووافق المجلس على إضافة النص التالي إلى مشروع القانون الذي سبق الموافقة على مجموع مواده وفق تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التكميلي”يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها ، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب بدون رسوم..ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد ، تنص الأولى على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما تنص الثانية بعد تعديلها بحذف الفقرة الثانية منها منعًا للتناقض أو التضارب ليأتي نص المادة المٌعدلة على أن “يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم”.
أما المادة الثالثة (مادة الإصدار) تنص على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق المجلس أيضا بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية تعريف (مركز التنمية الشبابية) على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف (الهيئات الشبابية الأخرى) وسابقًا لتعريف (الجهة الإدارية المركزية).
وجاء نص المادة (1) كالتالي :”مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية في إطار السياسة العامة للدولة”.
كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (3/الفقرة الأولى)، والمادة (27/البندين 5، 7) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصوص الآتية:
**مادة (3) فقرة أولى: تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:
**البند (5) من مادة (27): الإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تُعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويُحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تُدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
كما نص مشروع القانون في البند 7 من المادة 27 على الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:
**نصت المادة (26) في الفقرة الثانية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها واختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها بعد موافقة وزير المالية.
**مادة (27): بند (10) (مستحدث): الإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.
ونصت (المادة الرابعة)من مشروع القانون على أن :”على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون”.
ووافق مجلس النواب أيضا نهائيا خلال جلسته على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بأغلبية الثلثين ، بوصفه من القوانين المكملة للدستور.
ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون على “أن يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937″، النص الآتي: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن ، وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر مع قدرته عليه، بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.
ونصت المادة ذاتها على “أنه يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص ، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
ووفق المادة ” إنه في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين”.
كما نصت (المادة الثانية) على “أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)