وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك، والذى يمنع الشركات العقارية من الإعلان عن مشروعاتها قبل الحصول على التراخيص، ويلزم المنتج باستبدال أى سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدني تكلفة على المستهلك، ومراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل.
واستعرض المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان “الصناعة والخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية”.
وقالت اللجنة في تقريرها إن “فلسفة القانون تستهدف ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلة، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات”.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون حرص على تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، بالاضافة إلى ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
كما يهدف القانون إلى وضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق، وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على ألأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن “مشروع القانون يعمل على الزام المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك ، وذلك لمعالجة جزءا كبيرا من الشكاوى التى ترد إلي الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات”.
وأضافت أن “مشروع القانون يهدف إلي إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التي تجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل ، وفي حال إتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف ، كما تم إلزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاح التي تمت على السلعة”.
ويلزم مشروع القانون المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته ، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.
كما يلزم مشروع القانون المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح ، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى ، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويمنع مشروع القانون المورد أو المعلن من أى سلوك خادع ، وحدد السلوك المخادع بأنه “كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط ، وذلك متي إنصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها”.
ويلزم مشروع القانون المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.
ويمنع مشروع القانون الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة إلا بناء على ترخيص صادر من الجهاز ، وذلك بعد تقديم البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الإعلان بخمسة أيام عمل على الأقل.
وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال رفع الجلسة العامة لتعقد في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 4 مارس المقبل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)