مجلس النواب ينتهي من مناقشة “11” مادة من مشروع قانون “إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى”
انتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة “11” مادة من أصل 45 من مواد مشروع قانون “بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وتضمن مشروع القانون 8 مواد إصدار، نصت المادة الأولى منها على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم النقل البري الداخلي والدولي وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وقانون المرور رقم 66 لسنة 1973”.
ونصت المادة الثانية على أن “يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”.
ونصت المادة الثالثة على أن “تنتقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين (4 و5) الخاصة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما تنتقل حقوق والتزامات جهازي تنظيم خدمات النقل البري بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي: 348 و 349 لسنة 2012 المشار إليهما، إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”.
ونصت المادة الرابعة على أن “يُنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز، وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات، ومزايا نقدية وعينية، وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه، طبقاً لهذه اللوائح، دون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا”.
ونصت المادة الخامسة على أن “يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات، واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره، ويستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها”.
ونصت المادة السادسة على أن “يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون النقل”.
ونصت المادة الثامنة من مواد الإصدار على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها”.
وحددت المادة الأولى من مشروع القانون التعريفات الخاصة بالكلمات والعبارات المستخدمة في مواده، ونصت المادة “2” من مشروع القانون على أن “تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي)، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل الجمهورية أو خارجها”.
ونصت المادة “3” على أن “يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدي إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبي المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها الدولة”.
ونصت المادة “4” على أن “يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي: رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقاً للقواعد التي تضعها الوزارة المختصة، وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب، وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي، بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى أعلى معدلات الأداء”.
كما نصت المادة ذاتها على أن يقوم الجهاز “بالاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة، وتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة هذا النقل، وحجم الطلب عليه”.
كما نصت المادة على أن يقوم الجهاز على “تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة، وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص، وضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، بالاتفاق مع الجهات المعنية، ووضع قواعد وضوابط واشتراطات نقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيق مع وزارات: البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى، وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي”.
كما يقوم الجهاز بالعمل على “إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ووضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة المختصة، ويُدرج به كل من يزاول أعمال النقل البري الداخلي والدولي، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، والتنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية، وعلى الأخص المساهمة في إعداد كراسات الشروط، والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل، وتحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة”.
كما نصت المادة ذاتها على أن يعمل الجهاز على “وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات والمواصفات والاشتراطات المتطلبة في الشاحنات التي تنقل أنواعاً معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ووضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها، ووضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تسفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.
ونصت المادة “4” من مشروع القانون على أن يعمل الجهاز على “تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين، وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب، وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومى، ومراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية على الطلب على النقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على ضمان وصول خدمات النقل البري إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني؛ لمواجهة زيادة الطلب على النقل، وتنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء لتطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”.
ونصت المادة “5” من مشروع القانون على أن “يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وبرئاسته وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للجهاز، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، وممثل عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص، وممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية، وممثل عن وزارة البيئة يختاره وزير البيئة، ويشترط في جميع ممثلي الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله، وأربعة ممثلين للجهات العاملة في النقل البري للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص، أثنين من ذوي الخبرة في مجال النقل يختارهما الوزير المختص، وللجهاز أن يستعين بما يراه من خبرات”.
ونصت المادة ذاتها على إنه “عدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته”.
ونصت المادة “6” من مشروع قانون “بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي” على أن “مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في تصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي: وضع واعتماد خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، تنفيذاً لهما، واعتماد خطط وبرامج الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة، وضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية، والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع، واعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي خدمات النقل البري للركاب والبضائع”.
كما اشتملت اختصاصات مجلس الإدارة “وضع واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية للجهاز، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية، ولوائح شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين، ووضع نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية والبيئية، ومعايير الجودة والسلامة”.
واشتملت اختصاصات مجلس الإدارة بموجب القانون على “الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الحساب الختامي، وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة، تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية والرئيسية والفرعية، لتحليل الصعوبات التي تعترض كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز، ومركزه المالي، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز”.
ونصت المادة “7” من مشروع القانون على “ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المداولات أو ممثلين عن المحافظات المعنية، عند نظر الموضوعات الخاصة بها، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز، ويصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق، ويختص باعتماد قرارات مجلس الإدارة”.
ونصت المادة “8” من مشروع القانون على أن “يكون للجهاز رئيس تنفيذي ونائبان يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملتهم المالية، ويكون الرئيس التنفيذي للجهاز مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية: الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته، وتسيير الجهاز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل به، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز، وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها، واقتراح الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها، وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز، والقيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة، وللرئيس التنفيذي في سبيل أداء مهامه، الاتصال المباشر مع الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، ويكون رئيساً لكافة العاملين بالجهاز، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجهاز، وللرئيس التنفيذي أن يفوض احد نوابيه مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته”.
ونصت المادة “9” من مشروع القانون على أن “يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفى علاقته بالغير، ويحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك حال غيابه”.
ونصت المادة “10” على أن “تتكون موارد الجهاز مما يأتي : الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، وعائد استثمار أموال وأصول الجهاز، وحصيلة نشاط الجهاز عن الأعمال والخدمات التي يؤديها أو يقدمها للغير، سواء أكان في الداخل أو في الخارج، والتي تتفق مع أغراضه، والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز، في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة، والقروض التي تعقد لصالح الجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه، ومقابل إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات وفقاً لأحكام هذا القانون، وما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون”.
ونصت المادة “11” من مشروع القانون على أن “يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده، ويخصص للصرف منه على أغراضه، ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20% من الفائض السنوي لصالح الخزانة العامة للدولة، ويرحل باقي الفائض من سنة إلى أخرى”.
أ ش أ