وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال ، نهائيا ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون “تنظيم الجامعات” الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار الجلسة العامة.
كما وافق مجلس النواب على مقترح وزير التعليم العالي لتعديل موعد تطبيق القانون الجديد ليبدأ اعتبارا من العام الدراسي القادم 2019/2020.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن يستبدل نصوص مواد (84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189) من قانون تنظيم الجامعات بنصوص جديدة ، وتناولت المادة (84) من مشروع القانون تنظيم حالات واجراءات ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو أى من الجامعات التي تعد مرفقاً عاما تعليمياً.
ونصت المادة (89) من مشروع القانون على “يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل، ويصدر بالإجازة قرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص”.
ونصت المادة (91) من مشروع القانون على “فى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص” ، ونصت المادة (137) على أنه مع مراعاة حكم المادتين (133 و 135) من هذا القانون، “يجوز أن يٌعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك فى كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية”.
ونصت المادة (189) من القانون على أن “تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها بما فى ذلك إنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية، أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام نواتج البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع، وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإداراتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فى النظام المحاسبى التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات”. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تستبدل عبارة “رئيس مجلس الوزراء” بعبارة “رئيس الجمهورية” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (196) من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون “تنظيم استخدام الدفع غير النقدي” بصورة نهائية ؛ وذلك بعد توافر أغلبية الثلثين في الجلسة بوصفه من القوانين المكملة للدستور.
وجاءت الموافقة بعد إعادة المداولة المقدمة من النواب والحكومة.. وتمت إعادة المداولة في المادة السابعة من مشروع القانون والمقدمة من النائب طلعت السويدي والتي تنص على “أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات.. وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود”.
وارتفعت النسبة – وفقا للتعديل الذي وافق عليه مجلس النواب والحكومة – من 2 لـ10% مع الاحتفاظ بالحد الأقصي من العقوبة وهو مليون جنيه.
كما جاءت إعادة المداولة على المادة الثالثة من مواد الإصدار المقدمة من الحكومة ممثلة في البنك المركزى، والتي كانت تنص على :”على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة”.
وأرجع ممثل البنك ذلك التعديل لدرء أي تخوف من الاستثناءات بالنسبة للمناطق الجغرافية التي قد تجعل نصوص مشروع القانون هو والعدم سواء.
أصبحت المادة بعد التعديل “استثناء من تطبيق هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي أو الصعوبة الطارئة أو غير ذلك من الحالات الطارئة”.
ونصت مواد الإصدار بشأن مشروع القانون على التالي :
المادة الأولى : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية..ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى من تطبيق هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي أو الصعوبة الطارئة أو غير ذلك من الحالات الطارئة”.
المادة الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت مواد مشروع القانون على التالي:
المادة الأولى: “في تطبيق أحكام هذا القانون”، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: وسيلة الدفع غير النقدى: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.
الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل : الحساب الجاري، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.. التمويل النقدي: التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.
المادة الثانية: تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: منح التمويل النقدي – توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
المادة الرابعة: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
المادة الخامسة : يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ-الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب-مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
ه- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.
المادة السادسة: يجوز لسلطات وأجهزة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها..وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
المادة السابعة: يعاقب بغرامة لا تقل عن 2 % ولا تزيد على 10 % من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(5) من هذا القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (4 فقرة أولى) من هذا القانون، وتضاعف الغرامات الواردة في هذه المادة في حالة العود
المادة الثامنة : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة..ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
المادة التاسعة: تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية ، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.
كما استعرض مجلس النواب في جلسته العامة ابيانات عاجلة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.
وتقدم النائب أيمن أبو العلا والنائبة رشا إسماعيل ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تتميز بالمساحات الخضراء وتحديد الارتفاعات.
وأضاف أبو العلا أن مدينة الشيخ زايد تتميز بالخصوصية، وتحافظ على هذه النسب بحرص للحفاظ على المدينة برونقها، مدينة متميزة في مصر، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين بدأ الدعاية لمشروع إنشاء أبراج سكنية يصل ارتفاعها إلى 60 مترا ، مشيرا إلى أنه طالب شخصيا بإنشاء دورين لمستشفى زايد التخصصي وتم الرفض بسبب وجود مطار سفنكس ، متسائلا : كيف توافق الحكومة على هذا المشروع ؟ ، مطالبا بنقل المشروع 2 كيلومتر بالظهير الصحراوي لتنفيذه.
وفي السياق نفسه ، ألقت النائبة رشا إسماعيل بيان عاجلا يرفض بناء أبراج في مدينة الشيخ زايد، مؤكدة أن هذا المشروع يتنافى مع خطة إقامة مدينتي السادس من أكتوبر وزايد ، وقالت “نعيد مأساة بعض الأحياء الجميلة التي كانت موجودة في مدينة القاهرة مثل المعادي والمهندسين ، بدأت فكرتها كمناطق سكنية هادئة تحولت إلى غابات خرسانية، مطالبة رئيس الوزراء إعادة النظر في الأمر.
من جانبه ، تقدم النائب خالد هلالي ببيان عاجل يطالب فيه الحكومة ومجلس النواب بالتدخل الودي لسرعة الإفراج عن 42 مصريا تم القبض عليهم في أوغندا، منهم 17 من كفر الشيخ ، ومن جهته ألقى النائب أمين جودة ببيان عاجل يتناول إقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القومي للقلب ، وقال إنه عمل على حل أزمة قوائم الانتظار لمرضى القلب في سيناء.
وطالب النائب محمد الحسيني بإقامة مجمع خدمات متكامل بشارع فيصل في محافظة الجيزة، وذلك بعد استرداد الدولة قطعة أرض تساوي مليارات الجنيهات، مشيدا بالتعاون بين مجلس النواب والحكومة في هذه القضية.
كما طالب النائب وحيد قرقر ، في بيان عاجل ، بحل مشكلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وهي عدم توافر مصلحة الشهر العقاري أو مصلحة للأحوال المدنية، مضيفا أن هذه المشكلة تسبب معاناة كبيرة للمواطنين في واحد من أكبر مراكز المحافظة.
من جانبه ، تقدم النائب أحمد خليل ببيان عاجل إلى وزير الشباب والرياضة بشأن تعطل العمل في 6 مراكز شباب بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من العمل في هذه المراكز بنسبة 25 % فقط، وتوقف الاعتمادات المقررة لها.
وتقدم النائب محمد الشهاوي ببيان حول منظومة الدعم، مشيرا إلى أنه يوجد بها بعض السلبيات في التطبيق، لافتا إلى أنه يجب عدم تكرار الأخطاء التي حدثت في برنامج “تكافل وكرامة” ببعض الحالات بسبب آليات التطبيق.
المصدر : أ ش أ