أصدرت اللجنة القانونية لتعديل مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، الأربعاء، مذكرة إيضاحية حول مشروع القانون بشأن مجلس النواب.
وجاء في مقدمة المذكرة: «للثورات سمتان، اقتلاع نظام سابق أثار ضجرًا تحول غضبًا وانتهى صدامًا، تتلوه مرحلة بناء تقيم قواعد نظام جديد يلزم أن يكون تعبيرًا صادقًا لمطالب القوى التى نادت ثم قادت أو اشتركت فى الثورة على النظام القديم».
وتابعت المذكرة: «تعيش ثورة مصر 25 يناير / 30 يونيو مرحلة البناء فى ضوء خارطة طريق تلتزم بالمطالب الحقه للثورة وتتحصل أساساً فى توفير ركائز حكم رشيد أصبح حقًا أصيلاً للمواطن يقابله إلتزام واجب تحقيقه من كل قائم على شأن من الشئون العامة، ولعل أولى متطلبات الحكم الرشيد أن يقوم على أمانة تمثيل الشعب، والتعبير عن حقيقة إرادته فئة من خيار المجتمع المنتمين إلى مختلف أطيافه وفئاته . ومن هنا كانت أهمية الأحكام التى تضمنها قانون مجلس النواب، فمن خلالها تصاغ العلاقة بين المواطن وبين من يرغب فى إختياره ، بإرادة حرة لا تشوبها شائبة، نائباً عنه يشعر بآلامه ويعبر عن آماله».
وقالت المذكرة الإيضاحية إنه على هدى تكييف هذه العلاقة بأنها أمانة يكون التفريط فى متطلباتها أو الإهمال فى أدائها خيانة لها، صيغت أحكام مشروع القانون المرافق الذي يقوم، في الجملة، على المحاور الأساسية الآتية:
1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان بـ 540 مقعد بالانتخاب السري المباشر. مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين.
2. اعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا) ، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
3. تضمن المشروع تعريفا دقيقاً للفلاح والعامل وذي الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخاباً أو تعييناً، في اول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم. كما يَسَّرَ في اجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل ثلاثة الاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي اوجب الدستور تمثيلها.
4. وقد راعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، و يحدد عدد مقاعد النظام الفردى الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبى للمقعد. و يقصد بالوزن النسبى للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين مقسوماً على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى.
( المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2 ) الوزن النسبى للمقعد.
والوزن النسبي للمقعد = عدد سكان الجمهورية + عددالناخبين بها ÷ 2 (عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي).
ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية ، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة ، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها .
5. وتنفيذاً لأحكام الدستورفقد تضمن المشروع احكاماً تكفل تدابير تضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في مجلس النواب كما تكفل تمثيلاً ملائماً لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة والمصريين المقيمين في الخارج وذلك على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
6. وقد التزم المشروع بحكم المادة رقم (110) من الدستور فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقررسقوط عضويته متى فقد هذه الصفة ، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتباروالرعاية ، وكذلك احتراماً لحق الناخب واختياره فلايجوز أن يغير العضو انتمائه الحزبي أو يتخلى عنه أويصير المستقل حزبيًا.
7. أوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوباً ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية،وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره ، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة ،وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما اذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب ، وبيان اسم الحزب المنتمي اليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، واعتبر جميع الاوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
8. حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّنالرئيس عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.
9. أوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضويـــة، فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، ووضع لمجمــــوع ما يتقاضاه من المجلس حداً أقصى، بالإضافة الى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
10- نظم المشروع الأوضاع التى يشتبه أن تتضمن تضارباً للمصالح بين النائب والدولة، نزولاً على دواعي الشفافية وإعمالاً لمتطلبات الحكم الرشيد واحتراماً لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، فاوجب على من يملك من النواب اسهما أو حصصا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن ادارتها، وبيّن القانون كيفية اجراء هذا الفصل، ونظم شراء الاسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر. وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية الأمر الذى ينطبق ايضا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، واعتبر المشروع أن أي مخالفة من العضو للأحكام الورادة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالاً بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.
المصدر: وكالات