المالية :إعفاء المأكولات المصنعة أو المباعة للمستهلك النهائي مباشرة من القيمة المضافة
أصدر وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الأحد، قرارا يوضح الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم، والمحال غير السياحية حتى تتمتع المأكولات التي تقدمها للمستهلك النهائي مباشرة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الجارحي، في بيان له اليوم،” إن هذا الإعفاء جاء تطبيقا لنص البند رقم (16) من قائمة السلع، والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذي أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالإعفاء”.
وأضاف إن هذا القرار جاء بعد ساعات من إصداره لللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالا للضوابط والإجراءات التي تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.
من جانبه، أوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن القرار نص على إعفاء المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التي تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
وقال المنير إن القرار قد اشترط، للتمتع بهذا الإعفاء، ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وكذلك ألا تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التي لها علامة تجارية أو اسم التجاري، أو التي يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، وكذلك ألا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التي ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة من وزير السياحة، وذلك وفقا للمعاينة الفعلية التي تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.
وأكد أن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقا مع سياسات الدولة تجاه محدودي الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلا تأكيدا لمراعاة البعد الاجتماعي لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن القانون يتضمن أن المطاعم والمحال التي لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا سواء سياحية أو غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط