أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن القانون ينص على أنه “لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك”.
وأضاف بدوي أن القرار بقانون نص أيضاً على أنه “لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف”.
وتابع “نص القانون أيضاً على أنه “يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون”.
وأشار بدوي إلى أنه “طبقاً للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتُضاعف العقوبة في حالة العود”.
وأضاف “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المُشار إليها بعاليه، أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به”.
وكانت الوزارة أصدرت عدة قرارات لضبط العمل بالمساجد، تضمنت قصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة فقط ولا تقام في الزوايا أو المصليات إلا للضرورة الملحة وبإذن كتابي مسبق، وكذلك عدم جمع أي أموال داخل المسجد إلا في الإطار الذي ينظمه القانون وبموجب إيصالات رسمية معتمدة تسلم، وكذلك توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية في جميع مساجد مصر وقصر عمل محفظي القرآن بالمساجد على خريجي كلية القرآن الكريم تفاديا لبث الأفكار المتطرفة.
كما أصدر الرئيس منصور قانونا لتعديل تنظيم السجون، ليشمل إعطاء الحق للمحكوم عليه بالحبس البسيط، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن.
وقال السفير إيهاب بدوي بأن الرئيس منصور أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
وينص القانون على أنه يُستبدل بنصوص المواد 18/2 من قانون العقوبات، 479 من قانون الإجراءات الجنائية، 52/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصوص الآتية:
المادة (18/2) من قانون العقوبات:
“لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار”.
المادة (479) من قانون الإجراءات الجنائية:
”لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار”.
المادة (52/1) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون:
”يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلثي مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام”.
وقال السفير إيهاب بدوي إن الرئيس عدلي منصور أصدر أيضا قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونص القرار بقانون في مادته الأولى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأي صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وأضاف بدوي، أن العقوبة تكون “الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى”.
وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.
كما تضمن القرار إضافة مادة جديدة تنص على أن كل من قام بالأفعال المذكورة في المادة الأولى بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو أرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
كما أصدر الرئيس منصور قرارا بقانون يعاقب بالحبس والغرامة كل من يلقي مخلفات البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة أو الكباري أو السكك الحديدية.
كما يحظر القانون إلقاء المخلفات في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن القرار بقانون ينص على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، النص الآتي:
مادة (9)
الفقرة الأولى:
”مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر”.
الفقرة الأخيرة:
”ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح”.
وأضاف بدوي أن تلك التعديلات -المُشار إليها في القانون- تهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الأماكن الأثرية أضيفت إلى الأماكن المحظور ارتكاب مخالفة إلقاء المخلفات بها، لما لها من قيمة تاريخية كبيرة وأهمية كبرى توجب المحافظة عليها من هذه الظاهرة غير الحضارية، على حد قوله.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)