ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، مشروع القانون المقترح من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وما أبدته الهيئة بشأنه خلال مختلف مراحل صياغته وإعداده.
وأقر المجلس الاشتراطات اللازمة للحصول على عدم ممانعة الهيئة للشركات المصرية المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية الراغبة في قيد أوراقها المالية بإحدى البورصات الأجنبية.
ووافق المجلس على نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، حيث استوجبت التعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمتضمنة أو تكون الشركة والصندوق كياناً واحداً اعتماد نموذج خاص لكل من العقد والنظام الأساسى.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة أنه فيما يخص القيد فى بورصات أجنبية يجب أن تكون تلك البورصة خاضعة لجهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة للهيئة في مجال سوق رأس المال وأن تكون عضواً بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية (IOSCO) وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة.
ولا يجوز أن يتجاوز ما يتم تحويله للتداول فى البورصات الأجنبية من أسهم الشركة أو الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم أو كليهما عن ثلث رأسمال الشركة، على أن يراعى ذلك أيضاَ فى حالة زيادة رأس مالها، وعلى أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري إذا كانت الشركة الطالبة بنكاً.
بينما تلتزم شركة مصر للمقاصة بعدم تحويل أى أوراق مالية لشركة مصدرة إلا إلى بورصة أجنبية صادر بشأنها عدم ممانعة من الهيئة، إلا بعد التأكد من عدم وجود مانع أو قيد قانونى أو قضائى أو اتفاقى على نقل ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها، وعليها الحصول على تعهد من مالك الورقة المالية المراد تحويلها مصحوباً بخطاب ضمان غير قابل للإلغاء يلتزم بمقتضاه بتحويل مقابل بيع الأسهم بإحدى العملات الأجنبية الرئيسية إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى أو إعادة تحويل ما لم يتم بيعه منها إلى شركة مصر للمقاصة وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدى ثلاثين يوماً.
وعلى أن يتضمن التعهد ما قد يرتبط بالأوراق المالية المشار إليها من توزيعات نقدية وحقوق أولوية فى الاكتتاب أثناء تلك الفترة.
أما عن أهم ما تضمنه النموذج المستحدث للنظام الأساسي لشركة صندوق الاستثمار، فقد بين شريف سامى أنه يتناول اختصاصات مجلس إدارة وإختصاصات الجمعية العامة للمساهمين بشركة الصندوق بما لا يخل باختصاصات جماعة حملة الوثائق، وكيفية اختيار مقدمى الخدمات للصندوق، و توزيع الأرباح الناتجة عن استثمارات الصندوق بين مساهمى شركة الصندوق وحملة الوثائق، وكذا التزام الصندوق بالإفصاح فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – عن قيمة البدلات والمزايا الأخري المقررة لأعضاء المجلس ولجانه، والراتب المقطوع للعضو المنتدب.
المصدر: الوكالات