وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون بتعديل القـانـون رقـم (91) لسنـة 2005 بـإصـدار قـانـون الضريبة على الدخل .
ونصت التعديل في المادة (42) على أن “تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.
ونصت المادة على أن “يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات”.
كما نصت المادة على أن :”يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير”.
وبحسب المادة (42)، تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
كما نصت المادة على أنه :”فى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ونصت المادة على أن “يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات”.
كما وافق المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر.
وينص مشروع القانون فى مادته الثانية على إنشاء صندوق سيادي مستقل باسم (صندوق مصر فى القاهرة ويجوز عمل فروع ومكاتب له داخل أو خارج مصر، وتنص المادة الرابعة على أن يكون رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه
المصدر:ا ش ا