بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة الثالثة، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة علي عبد العال، مناقشة نصوص مواد التعديلات الدستورية الواردة في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لأخذ التصويت النهائي عليها نداء بالاسم.
جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب في جلسته العامة الثانية اليوم ، من مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ، والاستماع إلى رؤى رؤساء الهيئات البرلمانية ، والنواب المؤيدين والمعارضين للتعديلات الدستورية.
وأكد رئيس المجلس النواب، في كلمته خلال مناقشة مواد التعديلات، أن تطبيق المادة (241 مكررا) مضافة في التعديلات الدستورية المقترحة، بأثر فوري مباشر.
وأضاف عبد العال أن الغرض من المدة التالية تأتي تحت مسمى العدالة السياسية، وأن هذا هو الهدف من هذه المادة، وذلك طبقا للقاعدة القائمة والتالية وهو مايحقق الإنصاف والاستقرار اللازم.
وأوضح أن المادة ( 226 ) من الدستور لم تحظر زيادة المدد ولكن حظرت زيادة الفترات، وأبقت على فترتين رئاسيتين.
يذكر أن المادة (241 مكرراً) مضافة على التالي : “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”، وتم الموافقة عليها.
كما قال رئيس المجلس إن المادة 185 المستبدلة في التعديلات الدستورية، والتي وافق عليها أعضاء المجلس في الجلسة العامة اليوم، أكدت على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة.
وأوضح عبد العال، خلال مناقشة نصوص مواد التعديلات، أن المادة 185 أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا التفويض لأحد رجال هذه الجهات والهيئات يؤكد الحفاظ على استقلال القضاء.
وأضاف عبد العال أن المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، حتى لا يتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات، مضيفا أن ميلاد رئيس أي جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله.
وتابع رئيس مجلس النواب أن المادة أكدت أيضا اختصاص المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالنظر في شروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم، حتى لا يكون هناك تمييز لجهة على أخرى، مضيفا :”لا بد أن تكون هناك مسطرة واحدة لجميع الجهات والهيئات القضائية سواء في التعيين أو الترقية”.
وجاء نص المادة 185 (مستبدلة)، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة كالتالي :
“تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس”.
هذا وقد وافق المجلس على المادة 102 الخاصة بتخصيص ربع مقاعد عدد مجلس النواب ويوافق علي الفقرة الثالثة من المادة بان يكون تقسبم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للاسكان والمحافظات ويجوز الاخذ بالنظام الفردي او القائمة او الجمع بينهما.
كما وافق علي المادة 244 مكرر المضافة والخاصة ببدء تمثيل المراة بداية من الفصل التشريعي القادم.
ووافق مجلس، في جلسته، علي المادة 140 الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات تبدا من اليومالتالي لانهاء مدة سلفه ولا يجوز ان يتولي الرئاسة لاكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، والمادة 141 مكرر والتي تنص على ان تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه في 2018 ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة.
كما وافق المجلس على المادة 150 مكررا مضافة لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا او اكثر ويحدد اختصاصاتهم وله ان يفوضهم في بعض اختصاثاته ويعفيهم ويقبل استقالتهم ويؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، والمادة 160 التي تنص على أنه اذا قام مانع دون مباشرة رئيس الجمهورية حل محله نائب الرئيس او رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب رئيس الجمهورية او تعذر ان يحل محله. والفقرة الاخيرة من المادة. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية او رئيس الجمهورية المؤقت ان يقوم بتعديل الدستور او يحل مجلس النواب والشيوخ او يقيل الحكومة كما لايجوز لرئيس الجمهورية المؤقت ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )