وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم السبت، برئاسة علي عبد العال نهائيا على قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون بشأن تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم.
ويقوم مشروع القانون على تقديم آلية جديدة من الآليات الاقتصادية، حيث إنه يسمح للشركات التى تستخدم آلات ومعدات تكون عالية السعر أن تحوز عليها بعد سداد مقابل استعمالها بالإيجار أو بمقابل، وفى النهاية تقوم بتملكها.
وتناول الباب الأول من مشروع القانون، الأحكام العامة التى تتضمن تعريف التأجير التمويلى والتخصيم بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، وخضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون 10 لسنة 2009، بينما تناول الباب الثانى أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلى، وبيان العقود التى تخرج عن نطاق التأجير التمويلى، إضافة إلى أحكام عقد التأجير التمويلى، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجَّر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.
وينظم الباب الثالث من مشروع القانون نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المُخصّمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها، التى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، إضافة إلى عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه، بينما يتناول الباب الرابع قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم، مشترطا أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة، وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذى يقومون به فى الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة .
ويسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويتناول الباب الخامس من مشروع القانون كيفية تكوين الاتحادات لكل من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات. ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين.
المصدر: بيان مجلس النواب